Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1485

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٥] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد»

٤٤٥٥ - وعن أم سلمة «عن النبي ﷺ في قوله: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:٢٢٣] يعني صمامًا واحدًا» رواه أحمد والترمذي (١) ، وقال: حديث حسن.

٤٤٥٦ - وعنها -أيضًا- قالت: «لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت حتى تسأل النبي ﷺ قال: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:٢٢٣] وقال: لا، إلا في صمام واحد» رواه أحمد (٢) .

٤٤٥٧ - ولأبي داود (٣) هذا المعنى من رواية ابن عباس.

٤٤٥٨ - وعن ابن عباس قال: «جاء عمر إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله إلى رسوله ﷺ هذه الآية ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:٢٢٣] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» رواه أحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1485 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.