Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1489

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٦] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

٤٤٦٩ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي (١) ، وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

٤٤٧٠ - وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح البشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم تستقبله تلحسها ما أدت حقه» رواه أحمد (٢) بإسناد جيد، وفيه قصة الجمل الذي سجد بين يدي النبي ﷺ، وقال المنذري: رواته ثقات مشهورون، وأخرجه البزار بنحوه. ورواه النسائي (٣) مختصرًا.

٤٤٧١ - وابن حبان في "صحيحه" (٤) من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار.

٤٤٧٢ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجة (٥) من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1489 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.