Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1491

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٦] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (١) .

٤٤٧٦ - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي ﷺ: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.

٤٤٧٧ - وعن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (٣) ، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.

٤٤٧٨ - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1491 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.