أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (١) .
٤٤٧٦ - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي ﷺ: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.
٤٤٧٧ - وعن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (٣) ، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.
٤٤٧٨ - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن