Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1506

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٣] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات، وأما رواية «ولم يرها شيئًا» فقد أنكر على أبي الزبير ذلك، قال الخطابي، قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

[٣٠/٣] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

أو بكلمات في مجلس واحدٍ واحدة.

٤٥١١ - عن ركانة بن عبد الله: «أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله ﷺ وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان» رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح (١) .

٤٥١٢ - وعن ابن عباس قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله ﷺ: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: قد علمت راجعها» رواه أبو داود (٢) وفي لفظ لأحمد (٣) : «طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال رسول الله ﷺ: فإنها واحدة» وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال، فقال الحافظ: وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أن ركانة طلق امرأته نسيمة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1506 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.