Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1520

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٨] باب الخلع

وقال: حسن غريب.

٤٥٥٤ - وعن الربيع بنت معوذ «أنها اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أو أمرت أن تعتد بحيضة» رواه الترمذي (١) ورجاله رجال الصحيح، وقال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.

٤٥٥٥ - وعن أبي الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فقال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال رسول الله ﷺ أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ» رواه الدارقطني (٢) بإسناد صحيح، وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد.

٤٥٥٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن ثابت بن قيس كان ذميمًا وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه» رواه ابن ماجة (٣) .

٤٥٥٧ - ولأحمد (٤) من حديث سهل بن أبي حثمة: «وكان ذلك أول خلع في الإسلام» .

قوله: «ما أعتب» بعين مهملة بعدها فوقانية مضمومة، قال في المغرب العتب:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1520 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.