Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1522

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٩] باب ما جاء في الرجعة.

٤٥٦٠ - ورواه (١) أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح

٤٥٦١ - وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة (٢) ولم يقل: «ولا تعد» قال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح.

٤٥٦٢ - وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي ﷺ لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه (٣) .

٤٥٦٣ - وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة (٤) لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1522 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.