٤٥٦٠ - ورواه (١) أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح
٤٥٦١ - وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة (٢) ولم يقل: «ولا تعد» قال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح.
٤٥٦٢ - وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي ﷺ لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه (٣) .
٤٥٦٣ - وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة (٤) لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.