Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1547

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان
  3. [٣٠/٢٤] باب ما جاء في العمل بالقافة

٤٦٢٢ - ومنها في تعيين المرأة التي يريد أن يسافر بها من نسائه أخرجه البخاري عن عائشة وقد تقدم (١) وورد اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت فيه البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس كما تقدم في الصلح عن المعلوم والمجهول.

٤٦٢٣ - وورد اعتبارها في حديث أبي هريرة: «أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين» وفي رواية لأحمد وأبي داود: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها» (٢) .

[٣٠/٢٤] باب ما جاء في العمل بالقافة

٤٦٢٤ - عن عائشة قالت: «إن رسول الله ﷺ دخل عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه الجماعة (٣) وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي (٤) : «ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1547 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.