Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1561

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب العدة
  3. [٣٠/٣١] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر.

الله ﷺ وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن منهم الكذب على رسول الله ﷺ ولا الرواية عن الكذابين انتهى مختصرًا.

[٣٠/٣١] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر.

٤٦٤٩ - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه أحمد ومسلم (١) . وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) ، وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فأذن لي رسول الله ﷺ أن أعتد في أهلي» رواه مسلم (٣) .

٤٦٥٠ - وعن عروة بن الزبير «أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت: أما أنه لا خير لها في ذلك» متفق عليه (٤) ، وفي رواية «أن عائشة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1561 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.