الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار.
[٣٠/٣٣] باب استبراء الأمة إذا ملكت
٤٦٥٥ - عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (١) وقال صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان.
٤٦٥٦ - وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ: «أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود الطيالسي (٢) ، وقال: «كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» والمجح الحامل المقرب وهو بميم مضمومة وجيم مكسورة ثم حاء مهملة.
٤٦٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد والطبراني (٣) وإسناده ضعيف، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده بقية والحجاج وكلاهما مدلس انتهى، وما قبله وما بعده من الأحاديث يشهد لصحته.