Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1571

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب الرضاع
  3. [٣٠/٣٧] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

فقال من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .

٤٦٧٢ - وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود (٢) وفي إسناده مجهول.

قوله: «في الثدي» أي في زمن الرضاع.

[٣٠/٣٧] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

٤٦٧٣ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ أُريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وفي لفظ: «ما يحرم من الرحم» متفق عليه (٣) .

٤٦٧٤ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (٤) ، وفي لفظ ابن ماجة: «من النسب» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1571 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.