Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1573

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب الرضاع
  3. [٣٠/٣٩] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

قوله: «أُريد» الذي أراد من النبي ﷺ أن يتزوجها هو علي كما في صحيح مسلم. قوله: «درة» بالدال المهملة وتشديد الراء. قوله: «أفلح» الفاء والحاء المهملة، والقعيس بضم القاف بعدها عين وسين مهملتين مصغرًا.

[٣٠/٣٨] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

٤٦٧٨ - عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءته أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها» رواه أحمد والبخاري (١) ، وفي رواية: «دعها عنك» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجة (٢) ، وفي رواية للبخاري (٣) : «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره.

[٣٠/٣٩] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

وما جاء من النهي عن استرضاع الحمقاء

٤٦٧٩ - عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال: «قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال: غرة عبد أو أمة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1573 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.