Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1590

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/٢] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

الأمان -إن شاء الله-.

٤٧٢٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: «قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود (١) ورجاله إلى عمرو بن شعيب رجال الصحيح.

٤٧٢٤ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد مسيرة أربعين عامًا» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة (٢) .

٤٧٢٥ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا» رواه ابن ماجة والترمذي (٣) وقال: حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه مرفوعًا.

٤٧٢٦ - وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي ﷺ: «قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته» أخرجه عبد الرزاق (٤) هكذا مرسلًا ووصله

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1590 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.