Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1592

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/٣] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

وإسماعيل بن عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح وكذا قول البخاري فيه انتهى.

٤٧٢٩ - وقد تقدم (١) في كتاب العتق حديث عمرو بن شعيب في قصة العبد الذي جبَّ سيده مذاكيره وفيه أنه جاء إلى النبي ﷺ وأخبره بذلك فطلب الرجل فلم يقدر عليه فقال النبي ﷺ للعبد: «اذهب فأنت حر» رواه أبو داود.

[٣١/٣] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

٤٧٣٠ - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (٢) وصححه ابن الجارود والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب، وقال الترمذي: أنه مضطرب والعمل عليه عند أهل العلم.

٤٧٣١ - وعن سراقة بن مالك قال: «حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (٣) بإسناد ضعيف.

٤٧٣٢ - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (٤) وضعفه، وقال في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1592 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.