Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1594

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/٤] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

«أن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي (١) .

٤٧٣٥ - وعن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) .

٤٧٣٦ - وأصله في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها» قال المنذري: أن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية.

٤٧٣٧ - وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» رواه النسائي (٤) ورجال إسناده ثقات.

٤٧٣٨ - وعن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» رواه أحمد (٥) .

٤٧٣٩ - وله (٦) مثله من رواية سمرة، قال في "مجمع الزوائد": رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1594 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.