«أن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي (١) .
٤٧٣٥ - وعن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) .
٤٧٣٦ - وأصله في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها» قال المنذري: أن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية.
٤٧٣٧ - وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» رواه النسائي (٤) ورجال إسناده ثقات.
٤٧٣٨ - وعن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» رواه أحمد (٥) .
٤٧٣٩ - وله (٦) مثله من رواية سمرة، قال في "مجمع الزوائد": رواه