Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1596

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/٦] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلا وقتله آخر.

٤٧٤٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» رواه الخمسة إلا الترمذي (١) وصححه ابن القطان وابن حبان.

٤٧٤٤ - ولهم (٢) من حديث عبد الله بن عمر مثله.

٤٧٤٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل في عمياء أو دمياء بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدًا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٣) بإسناد قوي.

قوله: «عمياء» أي الذي عمى أمره ولا يدري من قاتله.

[٣١/٦] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر.

٤٧٤٦ - عن ابن عمر قال: «قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري (٤) ، وأخرج الشافعي والبيهقي (٥) «أن عمر قتل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1596 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.