Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1603

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/١٣] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.

بإسناد منقطع لأن الزهري لم يدرك جابرًا.

٤٧٦٢ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله ﷺ أهدت له يهودية بخيبر شاةً مصلية» نحو حديث جابر قال: «فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابر «وأمر رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة» رواه أبو داود (١) مرسلًا وقال: رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها.

[٣١/١٣] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.

٤٧٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (٢) .

٤٧٦٤ - وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) وإسناده لا بأس به.

٤٧٦٥ - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1603 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.