بإسناد منقطع لأن الزهري لم يدرك جابرًا.
٤٧٦٢ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله ﷺ أهدت له يهودية بخيبر شاةً مصلية» نحو حديث جابر قال: «فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابر «وأمر رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة» رواه أبو داود (١) مرسلًا وقال: رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها.
[٣١/١٣] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (٢) .
٤٧٦٤ - وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) وإسناده لا بأس به.
٤٧٦٥ - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه