Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1612

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/١٧] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم.

٤٧٨٣ - وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن أعدى الناس على الله ﷿ من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (١) .

٤٧٨٤ - ولأحمد (٢) من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه،

٤٧٨٥ - وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.

٤٧٨٦ - وقال ابن عباس في الذي يصيب حدًا، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما (٣) أحمد في رواية الأثرم.

٤٧٨٧ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري (٤) والملحد في الأصل المايل عن الحق.

قوله: «بدحلول الجاهلية» بفتح الدال المهملة والحاء المهملة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1612 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.