Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1614

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/١٨] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

٤٧٩٢ - وأخرجه ابن ماجة (١) بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» .

٤٧٩٣ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (٢) وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

٤٧٩٤ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه (٣) .

٤٧٩٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله ﷿ مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة (٤) بإسناد ضعيف.

٤٧٩٦ - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي (٥) ، وقال: صحيح الإسناد.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1614 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.