Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1621

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/١٩] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها.

الصحيح وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح.

٤٨١٠ - وعن أبي موسى «أن النبي ﷺ قضى في الأصابع بعشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجة (١) ولا بأس بإسناده.

٤٨١١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل إصبع عشر وفي كل سنٍّ خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) ، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم.

٤٨١٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قال: في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن الجارود وصححه (٣) .

٤٨١٣ - وعن عمر عن النبي ﷺ قال: «في الموضحة خمس من الإبل» رواه البزار وأهل السنن وحسنه الترمذي (٤) .

٤٨١٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قضى في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1621 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.