Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب ما يستحب الوضوء لأجله
  3. [١/٩٥] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت

جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (١) .

٤٠٥ - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (٢) .

ولأبي داود والترمذي (٣) : «كان النبي ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط.

٤٠٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (٤) .

٤٠٧ - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (٥) .

[١/٩٥] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت

٤٠٨ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 137 (SanadKitab #6610, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.