Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1653

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٩] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

[٣٢/٨] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.

٤٨٩٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (١) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به.

٤٨٩٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ﷿» رواه الحاكم (٢) وهو في "الموطأ" (٣) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى.

[٣٢/٩] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده

٤٨٩٩ - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي ﷺ فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1653 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.