[٣٢/٨] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.
٤٨٩٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (١) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به.
٤٨٩٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ﷿» رواه الحاكم (٢) وهو في "الموطأ" (٣) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى.
[٣٢/٩] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة
وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
٤٨٩٩ - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي ﷺ فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده