٤٩٠٧ - وعن صفوان بن أمية أن النبي ﷺ قال له «لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به» رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود (١) .
٤٩٠٨ - وقد تقدم (٢) حديث: «فما بلغني فقد وجب» .
[٣٢/١١] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم
وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار
٤٩٠٩ - عن عامر الشعبي قال: «كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ فقال: إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السُّرة وأنا شاهد ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله ﷺ ولو كان شهد على هذا أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم فكنت والله فيمن قتلها» رواه أحمد والنسائي والحاكم وأصله في صحيح البخاري (٣) بدون ذكر الحفر وما بعده.
[٣٢/١٢] باب ما جاء في الحفر للمرجوم
٤٩١٠ - عن أبي سعيد قال: «لما أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه