Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [١/٩٨] باب الغسل من التقاء الختانين

[١/٩٨] باب الغسل من التقاء الختانين

٤١٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (١) ، ولأحمد ومسلم (٢) : «وإن لم يُنزل»

٤١٤ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي (٣) وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» .

٤١٥ - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود (٤) ، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي (٥) وصححه.

٤١٦ - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم (٦) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 140 (SanadKitab #6610, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.