Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1673

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٢٣] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

رسول الله ﷺ لم يسنه» متفق عليه (١) . وهو لأبي داود وابن ماجة (٢) وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن» .

٤٩٥٢ - وعن أبي سعيد قال: «جلد على عهد رسول الله ﷺ في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل به لكل نعل سوطًا» رواه أحمد والترمذي وحسنه (٣) .

٤٩٥٣ - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: «قد أكثر الناس في الوليد فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله ثم دعى أمير المؤمنين عليًا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين» مختصر من البخاري (٤) وفي رواية له (٥) «أربعين» .

٤٩٥٤ - وقد جمع بينهما ما رواه أبو جعفر محمد بن علي «أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» رواه الشافعي في "مسنده" (٦) بإسناد منقطع.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1673 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.