فاضربوا عنقه» رواه الخمسة واللفظ لأحمد (١) ، وقال البخاري: وهو أصح ما في هذا الباب.
٤٩٦٤ - وأخرجه أيضًا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان (٢) وصححه من حديث أبي هريرة.
٤٩٦٥ - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدُ. هكذا روى محمد بن اسحق (٣) عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله» .
٤٩٦٦ - وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل» رواه أبو داود وللترمذي (٤) معناه وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي