Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1679

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٢٦] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده.

[٣٢/٢٦] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

وأنها لا تقام في المساجد

٤٩٧٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه (١) .

٤٩٧٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) ، وأخرجه الحاكم (٣) من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ: «لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان.

٤٩٧٥ - وقد تقدم (٤) في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1679 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.