الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده.
[٣٢/٢٦] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود
وأنها لا تقام في المساجد
٤٩٧٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه (١) .
٤٩٧٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) ، وأخرجه الحاكم (٣) من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ: «لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان.
٤٩٧٥ - وقد تقدم (٤) في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال