Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1681

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [١٣/٢٧] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

أبواب القطع في السرقة

[١٣/٢٧] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

٤٩٧٦ - عن ابن عمر «أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» رواه الجماعة (١) وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة دراهم» .

٤٩٧٧ - وعن عائشة قالت «كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (٢) وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (٣) وفي رواية للبخاري (٤) : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية لأحمد (٥) ،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1681 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.