وقال ابن القطان: فيه مجهول، وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح.
[٣٢/٣٣] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه.
٤٩٩٢ - عن جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي (١) واستنكره.
٤٩٩٣ - وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه (٢) ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وقال عبد الحق: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، وقال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا انتهى، وفي حديث الحارث بن حاطب أن أبا بكر، قال: «كان رسول الله ﷺ أعلم بهذي حين قال اقتلوه» يعني في الأولى ولذا قال الجلال في "ضوء النهار": إن ذلك ظاهر في اختصاص ذلك السارق بالحكم لما علمه النبي ﷺ من أمره فيكون قتله لعلة لم يعلمها غيره فلا قياس ولا عموم انتهى، وهو كلام جيد.
[٣٢/٣٤] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله
٤٩٩٤ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن شرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق