شيبة (١) وصححه السيوطي في "الجامع الكبير".
٤٢١ - وعن عائشة قالت: «سألتُ النبي ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي (٢) ، وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمري، قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف.
[١/١٠٠] باب الكافر يغتسل إذا أسلم
٤٢٢ - عن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣) ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن السكن.
٤٢٣ - وعن أبي هريرة: «أن ثمامة أسلم، فقال النبي ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه فليغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما (٤) ، وأصله في الصحيحين (٥) بدون الأمر بالغسل، وإنما فيهما أنه اغتسل.