Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1715

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. أبواب القطع في السرقة
  3. [٣٢/٤٤] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.

حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» وضعف البخاري إسناده، وقد تقدم (١) في كتاب النكاح.

٥٠٥٦ - وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه البزار (٢) بإسناد جيد قوي.

٥٠٥٧ - زاد الطبراني (٣) من رواية أنس «من أتاه غير مصدق لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» .

٥٠٥٨ - وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» رواه أحمد ومسلم (٤) ، وقال: «أربعين يومًا» .

٥٠٥٩ - وعن عائشة قالت: «سألت النبي ﷺ عن الكهانة فقال: ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقًا، فقال رسول الله ﷺ: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرها في أُذن وليه يخلطون معها مائة كذبة» متفق عليه (٥) ، وفي رواية لمسلم (٦) «فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1715 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.