Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 145

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [١/١٠٣] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد

شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (١) ، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.

[١/١٠٣] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد

وجواز العُبور فيه

٤٣٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (٢) ، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.

٤٣٣ - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (٣) ، وفي إسناده مقال.

٤٣٤ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) ، وحسنه الترمذي.

٤٣٥ - وعن ميمونة قالت: «كان النبي ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 145 (SanadKitab #6610, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.