Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1772

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٢٤] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

٥٢١٣ - وعن ابن عباس: «لقي ناس من المسلمين رجلًا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه وقتلوه وأخذوا تلك الغنيمات فنزلت: ((وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ)) [النساء:٩٤] إلخ» أخرجاه (١) ، وفي لفظ عن ابن عباس قال: «مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي ﷺ ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا لتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله ﷺ فأنزل الله ﵎ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا)) [النساء:٩٤] » رواه الترمذي (٢) ، وقال: حديث حسن وفي الباب عن أسامة بن زيد.

[٣٣/٢٤] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

وإن أدى إلى قتل ذراريهم

٥٢١٤ - عن الصعب بن جثامة «أن رسول الله ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواه الجماعة إلا النسائي (٣) وزاد أبو داود، قال الزهري ثم «نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1772 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.