Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1775

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٢٥] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

٥٢٢٠ - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه أحمد (١) في إسناده إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد.

٥٢٢١ - ورواه البيهقي (٢) من رواية خالد بن يزيد بلفظ: «لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع» وقال منقطع وضعيف.

٥٢٢٢ - وعن كعب بن مالك عن عمه: «أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

٥٢٢٣ - وقد تقدم (٤) حديث ابن عمر شاهد لصحته.

٥٢٢٤ - وعن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقتلوا الذرية في الحرب، فقالوا: يا رسول الله! أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين» رواه أحمد (٥) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1775 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.