Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1777

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٢٦] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

٥٢٢٨ - ويشهد لصحتهما حديث سليمان بن بريدة عند أحمد ومسلم وفيه النهي عن المثلة، وقد تقدم (١) في باب الدعوة.

٥٢٢٩ - وعن أبي هريرة قال: «بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال إن وجدتم فلانًا وفلانًا الرجلين فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .

٥٢٣٠ - وتقدم في باب قتل المرتد حديث ابن عباس عن النبي ﷺ «لا تعذبوا بعذاب الله» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٣) .

٥٢٣١ - ولأبي داود (٤) من حديث حمزة الأسلمي نحو حديث أبي هريرة.

٥٢٣٢ - وعن عبد الله بن مسعود قال: «كنا مع النبي ﷺ فمر بقرية نمل قد أحرقت فقال النبي ﷺ: لا ينبغي لبشر أن يُعذب بعذاب الله ﷿» رواه أحمد (٥) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1777 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.