Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [١/١٠٨] باب الغسل للإحرام ودخول مكة

٤٥١ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد والدارقطني (١) ، قال في "المنتقى": بإسناد على شرط مسلم.

٤٥٢ - وعن ابن عباس مرفوعًا: «لا غسل عليكم من غسل مسلم» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم (٢) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": وهو كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه. انتهى، وهذا لا ينتهض على معارضة ما قبله من الأحاديث، ولو صح لوجب حمل الأمر بالغسل على الندب.

[١/١٠٨] باب الغسل للإحرام ودخول مكة

٤٥٣ - عن زيد بن ثابت: «أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني وذكره ابن السكن في صحاحه (٣) .

٤٥٤ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (٤) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد البزار حسن.

٤٥٥ - وعنها قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 151 (SanadKitab #6610, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.