[٣٣/٢٨] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت
٥٢٣٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه (١) .
٥٢٤٠ - وعن ابن عباس: «لما نزلت: ((إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)) [لأنفال:٦٥] فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت: ((الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ)) [لأنفال:٦٦] الآية: فكتب أن لا يفر مائة من مائتين» رواه البخاري وأبو داود (٢) .
٥٢٤١ - وعن ابن عمر قال: «كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ، فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا من الغضب، ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناه، ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ﷺ، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، أنا فيئتكم وفيئة المسلمين، قال: فأتيناه حتى قبلنا يده» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة