وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ لأحمد (١) «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه، قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلًا» .
٥٢٥٦ - وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: «أما علمت أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى» رواه مسلم (٢) .
٥٢٥٧ - وعن عوف وخالد أيضًا: «أن النبي ﷺ لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني (٣) ، قال المنذري: في إسناده اسمعيل بن عياش وقد تقدم الكلام عليه قلت: لكنه من روايته عن الشاميين.
٥٢٥٨ - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤) عن عوف «أن النبي ﷺ لم يخمس السلب» .
٥٢٥٩ - وعن عوف بن مالك، قال: «قتل رجل من حمير رجلًا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، فقال: استكثرته يا رسول الله؟ قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ﷺ؟ فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب فقال: ألا