Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1789

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٣٤] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس.

وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ لأحمد (١) «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه، قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلًا» .

٥٢٥٦ - وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: «أما علمت أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى» رواه مسلم (٢) .

٥٢٥٧ - وعن عوف وخالد أيضًا: «أن النبي ﷺ لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني (٣) ، قال المنذري: في إسناده اسمعيل بن عياش وقد تقدم الكلام عليه قلت: لكنه من روايته عن الشاميين.

٥٢٥٨ - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤) عن عوف «أن النبي ﷺ لم يخمس السلب» .

٥٢٥٩ - وعن عوف بن مالك، قال: «قتل رجل من حمير رجلًا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، فقال: استكثرته يا رسول الله؟ قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ﷺ؟ فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب فقال: ألا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1789 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.