للفرس سهمين وللرجل سهمًا» وفي لفظ ابن ماجة (١) «أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم» .
٥٢٩١ - وعن المنذر بن الزبير عن أبيه «أن النبي ﷺ أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين» رواه أحمد (٢) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات. وفي لفظ للنسائي (٣) : «ضرب رسول الله ﷺ يوم خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمين للفرس» .
٥٢٩٢ - وعن أبي عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسول الله ﷺ أربعة نفر، ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين» رواه أحمد وأبو داود (٤) ، واسم هذا الصحابي عمرو بن محصن، وفي إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، وفيه مقال.
٥٢٩٣ - وعن أبي رهم قال: «غزونا مع النبي ﷺ أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم: أربعة أسهم لفرسينا وسهمين لنا» رواه الدارقطني وأبو يعلى والطبراني (٥) ، وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.