Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1806

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٤٣] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

فقال رسول الله ﷺ: أنبئك (١) بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة» .

٥٣٠٠ - وعن يعلى بن منبه قال: «أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي ﷺ فذكرت أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» رواه أبو داود والحاكم وصححه (٢) .

٥٣٠١ - وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله ﷺ «فأعطاه رسول الله ﷺ سهم الفارس والراجل» وهذا المعنى لأحمد ومسلم (٣) في حديث طويل، قال في "المنتقى": يحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد والذي قبله على من لا يقصده أصلًا جمعًا بينهما، ويعلى هو ابن أمية ومنبه أمه ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه.

[٣٣/٤٣] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

من المدد دون بعض

٥٣٠٢ - عن أبي موسى قال: «بلغنا مخرج رسول الله ﷺ ونحن باليمن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1806 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.