يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» رواه الجماعة (١) وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
٤٦٢ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الطبراني بإسناد جيد (٢) . (*)
٤٦٣ - وعن جُبَيْر بن مُطعم قال: «تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصبه على رأسي، ثم أُفيض بعدُ على سائر جسدي» رواه أحمد (٣) برجال الصحيح. قوله: «الحلاب» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة هو إناء يحلب فيه.
[١/١١١] باب تعاهد باطن الشعور وما في نقضها
٤٦٤ - عن علي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثمة عاديت شعري» رواه أحمد وأبو داود (٤) ، قال الحافظ: وإسناده صحيح.