Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1814

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٤٩] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

[٣٣/٤٨] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

٥٣١٦ - عن رويفع بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» رواه أحمد وأبو داود في إسناده محمد بن إسحاق وأخرجه الدارمي والطحاوي، وصححه ابنه حبان (١) ، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لا بأس بهم.

٥٣١٧ - وعن ابن مسعود قال: «انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته فنفلني سلبه» رواه أحمد (٢) وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة.. انتهى. وقد أخرج نحوه أبو داود (٣) .

[٣٣/٤٩] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

٥٣١٨ - عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا العمال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1814 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.