Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1826

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. *
  3. [٣٣/٥٥] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا

الاسترقاق جائز على العرب لكان اليوم إنما هو إسار أو فدى» رواه الشافعي (١) في القديم بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني (٢) من طريق أخرى ضعيفة جدًا، فلا تقوم به حجة لاتفاق الحفاظ على ضعفه.

قوله: «محرر» بمهملات اسم مفعول. قوله: «قفل» بالقاف والفاء أي: رجع. قوله: «أن يطيب» بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتية أي: يعطي ذلك على طيبة من نفسه. قوله: «على حظه» أي: يرد الشيء بشرط أن يعطى عوضه. قوله: «يفيء الله علينا» بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي: يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي. قوله: «عرفاءكم» بضم العين المهملة هو جمع عريف بوزن عظيم، هو القائم بأمر طائفة من الناس. قوله: «جويرية» بالجيم مصغر. قوله: «ملاحة» بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة أي: مليحة، وقيل بشديدة الملاحة.

[٣٣/٥٥] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

٥٣٤٢ - عن سلمة بن الأكوع قال: «أتى النبي ﷺ عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل فقال ﷺ: اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلبه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1826 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.