٥٣٤٩ - وعن صخر بن علية «أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حتى إذا جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي ﷺ فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» رواه أحمد وأبو داود (١) بمعناه، قال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون. ولفظ أبي داود: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» .
٥٣٥٠ - وعن أبي هريرة مرفوعًا «من أسلم على شيء فهو له» رواه البيهقي (٢) وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، أخرجه البخاري وغيره وإنما يروي مرسلًا.
٥٣٥١ - وقد أخرجه سعيد بن منصور (٣) عن عروة بن الزبير، قال في "خلاصة البدر": وإسناده صحيح لكنه مرسل يعني حديث عروة، وقال أبو حاتم الرازي: لا أصل له.
٥٣٥٢ - وعن أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله ﷺ في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به» رواه أحمد (٤) مرسلًا في رواية أبي طالب، وقال: اذهب إليه.
٥٣٥٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أيما قرية أتيتموها