Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1861

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [٣٣/٦٦] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

واحدة؟ قال: كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ((ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)) [صّ:١] إلى قوله: ((إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ)) [صّ:٧] » رواه أحمد والترمذي (١) ، وقال: حديث حسن.

٥٤٠٣ - وعن عمر بن عبد العزيز «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر» يعني: أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في "مسنده" (٢) ، وهو مرسل.

٥٤٠٤ - لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (٣) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره ﷺ «أن يأخذ من كل (٤) حالم دينارًا، أو عدله

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1861 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.