ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (١) .
٥٤٧٢ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد (٢) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك.
٥٤٧٣ - وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر. قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. قوله: «الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه.
[٣٣/٧٥] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها
والتحريش بينها ووسمها في الوجه
٥٤٧٤ - عن ابن عمر «أن النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»