Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1890

  1. [٣٣] كتاب الجهاد والسير
  2. أبواب السبق والرمي
  3. [٣٣/٧٦] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (١) وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول.

٥٤٨٦ - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يكره الشكال من الخيل أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) ، وقال: حسن صحيح.

٥٤٨٧ - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارًا على فرس» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (٣) .

٥٤٨٨ - وعن علي قال: «أهديت إلى النبي ﷺ بغلة فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا مثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أحمد وأبو داود (٤) ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1890 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.