[٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
[٣٤/١] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة
حتى يصلح دليل على خلافه
٥٥٠٨ - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (١) .
٥٥٠٩ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (٢) .
٥٥١٠ - وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (٣) ، وإسناد ابن