Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1899

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. *
  3. [٣٤/١] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

[٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

[٣٤/١] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

حتى يصلح دليل على خلافه

٥٥٠٨ - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (١) .

٥٥٠٩ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (٢) .

٥٥١٠ - وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (٣) ، وإسناد ابن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1899 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.