Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. [٢] كتاب التيمم
  2. [٢/١] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء أو خشي منه ضررا

٤٩٩ - وعن ابن عباس «في قوله ﷿: ((وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) [النساء:٤٣] قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم» رواه الدارقطني (١) موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم (٢) .

٥٠٠ - وعن علي ﵁ قال: «انكسرت إحدى زنديّ، فسألت رسول الله ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه (٣) بسند واهٍ جدًا، وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه، وقال أبو حاتم: حديث باطل لا أصل له.

٥٠١ - وعن عمرو بن العاص: «أنه لمّا بُعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟! قال: ذكرت قول الله: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) ثم صليت، فضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبخاري تعليقًا (٤) ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

قوله: «العي» بكسر العين المهملة، هو الجهل. قوله: «السلاسل» بسينين

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 164 (SanadKitab #6610, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.