Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1919

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. أبواب الصيد
  3. [٣٤/١٣] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

أبواب الصيد

[٣٤/١٣] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

٥٥٦٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة (١) .

٥٥٦٧ - وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه (٢) .

٥٥٦٨ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه (٣) .

٥٥٦٩ - وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1919 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.