أبواب الصيد
[٣٤/١٣] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم
٥٥٦٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة (١) .
٥٥٦٧ - وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه (٢) .
٥٥٦٨ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه (٣) .
٥٥٦٩ - وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤) .