Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1923

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. أبواب الصيد
  3. [٣٤/١٧] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

داود (١) ، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والنسائي بمعناه بإسناد صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

قوله: «وكل ما ردت عليك يدك» أي: كل كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح، وحديث أبي ثعلبة لا يقوى على معارضة ما في الصحيح من الأحاديث المتقدمة المؤيدة لقوله تعالى: ((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)) [المائدة:٤] .

[٣٤/١٦] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

٥٥٧٨ - عن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ وقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وفي رواية أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» متفق عليهما (٢) .

[٣٤/١٧] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

أو وقعت في ماء أو انتنت

٥٥٧٩ - عن عدي قال: «قلت يا رسول الله! إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1923 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.